السيد محمد سعيد الحكيم
43
أحكام النساء (الخاصة)
بانتهاء عددها ، ولا تستطهر بعدها ، بل تعمل باعمال المستحاضة فور انتهائها . أما إذا لم يفصل أقل الطهر بين الدم المحكوم بالحيضية وبين عادتها فإنها تعتبر الدم المذكور استحاضة ولا تبني على الحيض حتى يأتيها وقت الدورة الثانية مثلًا : لو كانت عادتها من الخامس عشر من الشهر إلى العشرين منه ورأت الدم في الثالث من الشهر ، فتحيضت إلى الثامن منه واستظهرت يومين ، وبنت على الطهر وعملت أعمال المستحاضة من اليوم الحادي عشر ، فليس لها أن تتحيض أيام عادتها من اليوم الخامس عشر ، لعدم مضي أقل الطهر بين